الدائرة الثانية إرهاب تقضي ببراءة المتهم بغرفة عمليات رابعة
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، براءة المتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ غرفة عمليات رابعة، وصدر الحكم على المتهم برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم.
تفاصيل حكم المتهم بواقعة غرفة عمليات رابعة
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بواقعة غرفة عمليات رابعة وآخرين للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات رابعة، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة.
كما وجهت النيابة للمتهمين فى قضية غرفة عمليات رابعة تهمة إشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
كما وجهت للمتهمين بواقعة غرفة عمليات رابعة تهمة حرق الممتلكات العامة والكنائس.
وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
تأجيل محاكمة شاعر رابعة لجلسة 26 يناير
وفى سياق متصل، أجلت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، محاكمة المتهم طارق عربان شاعر رابعة بتهمة الشروع في إنهاء حياة ضابط وإحداثه عاهة مستديمة له، لجلسة 26 يناير.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم تأجيل محاكمة.
وجهت النيابة العامة الى المتهم شاعر ابعة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية.
قررت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم على المتهم طارق عربان شاعر رابعة بتهمة الشروع في إنهاء حياة ضابط وإحداثه عاهة مستديمة له، لجلسة 26 يناير.
تعرف على عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
نص المادة 12 أن كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
والسجن المؤبد يكون عقاب كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
تضمن المادة 14 أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
على أن تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
نص المادة 16 أن يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.