الجنايات تحيل أوراق زوجة وعشيقها بالشرقية لمفتي الجمهورية
أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أوراق زوجة وعشيقها لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم على زوجة وعشيقها؛ لاتهامهما بقتل زوج الأولى بالعاشر من رمضان.
وصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
أحداث القضية
تعود أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمود ال ح ع" عامل باليومية، مقيم بمحافظة الدقهلية، و"داليا ن ال" ربة منزل “الزوجة”، مقيمة بالعاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق بالشرقية؛ لاتهام زوجة وعشيقها بقتل زوج المتهمة المجني عليه "تامر ف" بإلقائه من الطابق السادس من أحد العقارات السكنية بمدينة العاشر من رمضان.
تفاصيل أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه، وذلك على إثر خلافات سابقة جراء وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة زوجة وعشيقها (المتهم)، وتنفيذا لمشروعهما الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما استدرجاه لمسكن الزوجية مهددان إياه، وشرعا في إكراهه على توقيع إيصالين أمانة، قبل أن يلقيانه من الطابق السادس قاصدين قتله، فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تعرف ايضا على عقوبة القتل عمدا
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على:
"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تعرف ايضا على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات
الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
عقوبة القتل الخطأ
وفقا لقانون العقوبات المادة 238 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.