من الإعدام للمؤبد.. تخفيف حكم المتهم بإنهاء حياة شقيقته ببولاق الدكرور
أصدرت محكمة مستأنف جنايات بولاق الدكرور بالجيزة، قرارا بقبول الاستئناف المقدم من عامل المتهم بإنهاء حياة شقيقته فى بولاق الدكرور على حكم الإعدام شنقًا، وقضت المحكمة بتخفيف حكم المتهم من الإعدام إلى السجن المؤبد.
تفاصيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقته ببولاق الدكرور
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام عامل بإنهاء حياة شقيقته خنقا داخل منزلها فى بولاق الدكرور بدافع السرقة، كما ادعى بسوء سلوك المجنى عليها.
وأمرت جهات التحقيق بالجيزة بإحالة المتهم للمحكمة ببولاق، لأنه أنهى حياة شقيقته المجني عليها "نورا" عمدًا مع سبق الإصرار بغرض سرقتها.
وجاء فى أمر إحالة المتهم، بأنه بيت النية وعقد العزم، وترصد لها أسفل مسكنها، وما أن تيقن من تواجدها بمفردها حتى صعد إليها وتعدى عليها ضربًا، ثم شل حركتها برباط قماش (إيشارب) وضعه حول عنقها، معتصرًا إياها قاصدًا إزهاق روحها، مما أسفر عن وفاتها.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
عقوبة القتل عمدا
نص المادة 233 أن : "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
تضمن المادة 234 أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
عقوبة السرقة
نص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
تضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
والمادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
ويعاقب بالحبس مع الشغل:
_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
_ على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.
ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
_ على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
_ على السرقات التي تحصل ليلا.
_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.