حبس عصابة ترويج السبائك الذهبية المقلدة بالقاهرة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بحبس عصابة ترويج السبائك الذهبية 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بترويج سبائك ذهبية مقلدة تحمل علامة تجارية بمدينة نصر.
ضبط عصابة السبائك الذهبية المقلدة بالقاهرة
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مالك محل مصوغات، كائن بدائرة القسم بقيام سيدتين وبرفقتهما سائق بعرض (سبيكتين وعدد من المشغولات الذهبية) مقلدين للبيع بالقاهرة.
وبالإنتقال والفحص تم ضبطهم (ربتى منزل، سائق "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (6 سبائك ذهبية "مقلدة" تحمل إحدى العلامات التجارية – 15 غويشة ذهب "مقلدين" – مبلغ مالى).
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال بيع الذهب والسبائك المقلدة، وتحصلهم عليها من إحدى الورش بمنطقة الصاغة بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وضبط (المالك وعاملَين "لإثنين منهم معلومات جنائية").. وعُثر بداخل الورشة على (350 سبيكة نحاس مطلية بالذهب – 300 غلاف أصلى فارغ لسبائك بعلامات تجارية مقلدة – 15سبيكة مغلفة مقلدة - 100 قطعة نحاس على شكل الجنيه الذهبى – خامات ومعدات التصنيع).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإستبدال السبائك الأصلية بأخرى مقلدة مصنوعة من النحاس عقب طلائها بماء الذهب، وإستخدام أغلفة السبائك الأصلية المدون عليها "باركود" وبيعها من خلال المتهمين السابق ضبطهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة التزوير في القانون
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
تنص المادة 211 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
وتتضمن المادة 212 أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
والمادة 213 تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
تعرف على عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين
تنص المادة 336 أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وفى حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
تتضمن المادة 339 أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه
وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".