مد أجل الحكم على سفاح الغربية بتهمه إنهاء حياة 4 فتيات
أصدرت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، منذ قليل، قرارا بمد أجل الحكم على سفاح الغربية المتهم بإنهاء حياة 4 فتيات بمركز زفتى، لشهر ديسمبر المقبل وذلك لانتداب محامي للدفاع عن المتهم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد محمود شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح.
سفاح الغربية يدعى الجنون أمام هيئة المحكمة
جدير بالذكر أن المتهم أثناء الجلسة، انهار ودخل فى نوبه من البكاء، كما حاول المتهم سفا النساء في إقناع الحاضرين داخل جلسة محاكمة جنايات وهيئة المحاكمة الموقرة بادعائه الجنون وعدم الثبات الانفعالي معللا مروره بأزمات نفسيه متواليه.
كما في وقت سابق، أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قرارا بإحالة المدعو "ع. م"، 36 سنة، سفاح الغربية الجديد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة والمتهم بإنهاء حياة 4 سيدات وتمزيق جثامينهن إلى أشلاء ورميها في مياة ترعة الخضراوية الواصلة بين محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بطول فرع نهر النيل دمياط.
وإليك تفاصيل واقعة سفاح الغربية
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتى.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن الغربية وقوات من الشرطة السرية والنظامية برفقة الإنقاذ النهري لمكان البلاغ.
وبعد الفحص والمعاينة وبعد التحريات الأولية، تبين أن الجثة لامرأة ومقطعة لأشلاء، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري من العثور على اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان، وجرى البحث عن باقي أجزاء الجثة، وتم تحديد هوية الجاني وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 4 فتيات.
وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
وفى وقت سابق، أجلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سفاح التجمع على حكم إعدامه، لاتهامه بإنهاء حياة 3 فتيات، لجلسة 14 نوفمبر المقبل.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة والمستشارين فتحي سليم الشاوري وعمرو عبدالقادر صبري وسامح سعيد أحمد وامانة سر شريف محمد وتامر حماد.
عقوبة القتل عمدا وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
و المادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.