الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

كشف كواليس ادعاء ربة منزل بعدم تفاعل الشرطة مع بلاغ تعرضها للسرقة

بيان
بيان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف كواليس ادعاء ربة منزل خلال مقطع صوتي بتعرضها للسرقة والاعتداء وعدم تفاعل الشرطة مع بلاغها، وتبين أن البلاغ يرجع إلى العام الماضي 2023، وحينها استجابت الشرطة لاستغاثة السيدة وتم ضبط المتهمين حينها.

تفاصيل ادعاء ربة منزل بعدم تفاعل الشرطة مع بلاغها

كانت البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول مقطع صوتي على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لربة منزل، يتضمن انها تعرضت للإعتداء والسرقة من قبل بعض الأشخاص مدعيةً عدم تفاعل أجهزة الشرطة المعنية مع بلاغها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن المقطع المشار إليه قديم يعود للعام الماضي 2023 وقد تم ضبط المشكو فى حقهم فى حينه وعرضهم على النيابة العامة.

وأيضا كشفت التحريات الأولية عدم صحة ادعاء ربة منزل بشأن عدم التجاوب مع بلاغها ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على ترويج المقطع الصوتى المشار إليه، ونشر اخبار كاذبة.

وفى هذا الصدد، يرصد لكم «القارئ نيوز» عقوبة نشر اخبار كاذبة وشائعات

المادة 80 (د) تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

كما تتضمن المادة 102 مكرر أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

كما تنص المادة 188

على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."

تعرف على عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وتتضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

المادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

تم نسخ الرابط