أمن الإسكندرية يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة فى مطار برج العرب
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ، اليوم، فى إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بحوزة صاحبة مصنع ملابس أثناء تفتيشها بمطار برج العرب بالإسكندرية، وتم ضبط المتهمة.
وكانت البداية عندما قامت الأجهزة الأمنية المعنية بمطار برج العرب بالإسكندرية، بتفتيش حقائب صاحبة مصنع ملابس، مقيمة بمحافظة الغربية).
وبتفتيشها عثر بحوزتهما على مواد مخدرة أبرزها (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة لعقار "تامول") حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.
وبمواجهة المتهمة بتهريب مواد مخدرة أقرت بإرتكابها الواقعة بقصد تهريبها للاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الأمن يضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بالمحافظات
وفى ذات السياق، تمكن قطاع الأمن من ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
وعثر على مواد مخدرة أبرزها (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 1,5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرامات – كمية لمخدر الأيس"الشابو" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض – ميزان حساس).
كما جرى القبض على عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة قويسنا بحوزته مواد مخدرة أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جراما - سلاح أبيض).
وايضا تم ضبط شخص بدائرة قسم شرطة مطروح ، بحوزته مواد مخدرة (كمية لمخدر الحشيش وزنت 16,500 كيلو جرام).
وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة حوالي 7 ملايين جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة.
وإليك عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكل من كون عصابة وعمل على إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
تنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وايضا تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.