كواليس إدعاء مواطن تعرض نجلته للإجبار على التبرع بالدم
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف كواليس ادعاء مواطن بتعرض نجلته لمحاولة اجبار على التبرع بالدم من قبل أحد العاملين بسيارت التبرع بالدم فى 6 أكتوبر، وتبين أن العامل كان يحفز نجلته على التبرع بالدم دون إجبارها على ذلك كما تبين أنها ليس سيارة للتبرع بالدم ولكنها كرفان ثابت تابع لبنك الدم.
تفاصيل واقعة اجبار فتاة على التبرع بالدم
تعود أحداث الواقعة عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إدعاء أحد المواطنين بقيام العاملين بإحدى سيارات التبرع بالدم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة لمحاولة إجبار نجلته على التبرع بالدم رغماً عنها وقيامه بالتواصل مع الجهات المختصة للإستعلام عن السيارة وإبلاغه بعدم تبعيتها لهم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى مكان الواقعة، ومن الفحص والمعاينة وعقب تقنين الإجراءات تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن المكان المشار إليه لا يوجد به سيارات لجمع تبرعات الدم، وأنه "كرفان ثابت" تابع لبنك الدم بإحدى المستشفيات وحاصل على موافقة من الجهات المختصة لتنظيم حملات للتبرع بالدم.
كما كشفت التحريات بعد سؤال نجلة الشاكى، أوضحت أنها أثناء سيرها بمحل الواقعة استوقفها (أحد الأشخاص ، سيدة) وعرضا عليها التبرع بالدم إلا أنها رفضت، عقب ذلك حاول الشخص المشار إليه إستيقافها لإقناعها بالتبرع دون إجبارها على ذلك.
وبعد بسؤال "المسئولين بالمكان" نفيا قيامهما بإجبار الشاكية على التبرع بالدم وإقتصار دورهما على تحفيز المواطنين للتبرع.
وبمواجهة الشاكى أيد ذلك وعلل إدعائه لقيام نجلته بنقل صورة غير صحيحة للواقعة وإتصاله بالمسئولين وإستعلامه منهم عن وجود سيارة للتبرع بالدم دون الإشارة إلى الكرفان "محل الشكوى" مما أدى لإعتقاده عن طريق الخطأ بكونها سيارة تقوم بسرقة الدم وبيعه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تعرف على عقوبة التلاعب بالدم أو بيعه
عاقب القانون كل من أدار مركز عمليات الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذي، أو أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو شرع في ذلك، بغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه.
وايضا كل من حصل علي دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحتـه التنفيذية، امتنع عن إعطاء دم عمدًا رغم توافره أو قام ببيعه بسعر مخالف للأسعار المحددة، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فاهه يتم مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة ، وغلق المركز أو المصنع، كماضاعف القانون الغرامة في حالة العود
رأى دار الإفتاء فى عملية التبرع بالدم
أوضحت دار الافتاء، أنه لا مانع شرعًا من تنظم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم، والتي تُبعد هذه العملية عن أي ضرر أو تلاعب، وتنأى بها أن تتحول إلى تجارة أو استغلال، بل تكون من باب إحياء النفس والإيثار المأمور بهما شرعًا.
كما أنه لا مانع شرعًا من الترخيص في ذلك إن خلا من الضرر، ويعد ذلك من باب الإذن الشرعي الذي فيه إحياء للنفس التي أمر الله بإحيائها، وهو من باب التضحية والإيثار وهو ما أمر به القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9]، وقياسه وجوب إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى مع احتمال الهلاك عند الإنقاذ ويدخل في باب الإيثار المأمور به في القرآن الكريم.
كما ذكرت دار الإفتاء إن جمع الدم ومركباته ،وهو جزء من الإنسان ونسيج من أنسجته وتخزينه وتوزيعه ونقله لا مانع منه شرعًا، ويعد ذلك من باب أولى؛ لأن الدم عضو متجدد ودائم التجدد والتغير، وذلك بعدة ضوابط وشروط.
شروط جمع الدم وتخرينه
الضرورة القصوى للجمع بمعنى أن يكون المجتمع في حاجة ماسة إلى جمع كميات من الدم لاستخدامها عند الضرورة كإنقاذ حياة إنسان من هلاك محقق أو إشرافه على الهلاك بسبب الحوادث والكوارث والعمليات الجراحية التي تتطلب ذلك من غير بديل يغني عنه.
جمع الدم يحقق مصلحة مؤكدة للإنسان من الوجهة الطبية ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به.
لا يسفر عن جمع الدم إلى الإضرار بمن يجمع منه الدم ضررًا محققا به كليًّا أو جزئيًّا، أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا، أو يؤثر عليه سلبًا في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبية.