أمن الإسكندرية يضبط قطع أثرية تعود للعصر الروماني قبل تهريبها
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط قطع أثرية تعود للعصر الروماني واليوناني قبل تهريبها للاتجار بها، وذلك بحوزة شخصين تم ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل واقعة تهريب قطع أثرية بالإسكندرية
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى قطاعى الأمن العام والسياحة والآثار، إخطارا يفيد بقيام شخصين مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بحيازة قطع أثر ية بقصد الإتجار.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن الإسكندرية إلى محل البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة وتقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بتهريب قطع أثرية وأمكن ضبطهما بالإسكندرية.
كما عثر بحوزة المتهمين بالاتجار فى قطع أثرية عدد (448 قطعة أثرية متنوعة) على النحو التالى (53 تمثال عليه نقوشات متنوعة – 3 رأس تمثال – 12 حربة برؤوس آدمية - 14 كأس من البرونز – 41 بلطة عليها نقوش أثرية –20 قطعة من البرونز - 305 مصكوكات عليها نقوش أثرية).
وبمواجهة المتهمان بتهريب قطع أثرية اعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها، وتحصلهما عليها من خلال الغطس وإستخراجها من قاع البحر بخليج أبو قير بالإسكندرية.
كما كشفت الجهات المختصة بعد عرض قطع أثرية على الخبراء أن جميع المضبوطات أثرية ضمن الآثار الغارقة وتعود للعصرين اليونانى والرومانى.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
تعرف على عقوبة تهريب قطع أثرية
نص المادة 41 أن «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».
والمادة 422 تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».
والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
تضمن المادة 42 مكرر (١)، أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».
ونص المادة 43 أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون، زيف أثرا بقصد الاحتيال.