الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

جنايات الزقازيق تقضي بالسجن 6 سنوات للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة

محكمه
محكمه

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، قرارا بمعاقبة المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بلبيس، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات.

عقدت جلسة الحكم على المتهم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

تفاصيل ضبط تاجر المواد المخدرة بالشرقية 

ترجع أحداث الواقعة إلى 28 أغسطس الماضي، عندما أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم "سامي ف إ ف" 50 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، بتهمة الاتجار في المخدرة من مخدري البانجو والإندازول كاربوكساميد وترويجها على عملائه بنطاق قسم بلبيس.

وعثر بحوزة المتهم على 100 كيس من مخدر البانجو وزنت 120 جراما، و120 كيس بودرة من مخدر الإندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

المادة 33 تنص على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

تضمن المادة 34 أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.

وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.

كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كما إن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

عقوبة تعاطى المواد المخدرة 

نص المادة 39 من قانون العقوبات أن يعاقب الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة و حشيش  بالحبس لمدة سنة، وايضا ودفع غرامة مالية، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري.

وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المواد المخدرة وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.

تم نسخ الرابط