ننشر مذكرة اتهام لاعبين بنادي كرة قدم شهير بتهريب المواد المخدرة
يواجه لاعبي بنادي كرة قدم شهير في مصر تهمة تهريب المواد المخدرة عن طريق طائرة الفريق الخاصة بهم، ولذلك يستعرض لكم « القارئ نيوز » نص مذكرة الاتهام ضد لاعبين بنادي شهير بتهمة تهريب المواد المخدرة.
نص مذكرة ضد لاعبين اثنين بنادي شهير
_ تقول المذكرة التي قدمها المحامي جمال عبدالكريم ضد لاعبي النادي الشهير، أن مواقع السوشيال ميديا شهدت نشر تسجيلٍ صوتي منسوب لزوجة أحد اللاعبين، ذكرت فيه أن اللاعبين يرتكبان جرائم تهريب المواد المخدرة وجلبها في طائرات خاصة، وذلك عند عودتهما من الخارج ضمن البعثة الرسمية لفريق النادي الشهير.
_ وجاء فى المذكرة أيضا أن “التسجيل الصوتي أكد ارتكاب اللاعبين جرائم تهريب وجلب وتعاطي وتجارة المواد المخدرة.
_ كما أكد هذا التسجيل استغلال اللاعبين دخول المواد المخدرة ضمن حقائبهما الشخصية، حيث لا يتم تفتيشها لوجودها في طائرات خاصة مع باقي حقائب بعثة فريق النادي.
_ وايضا ما ارتكبه اللاعبين يعد إساءة للنادي الشهير وتشويه لسمعته على المستويين المحلي والدولي، والأمر المؤكد أنه لو علمت إدارة النادي بما يفعله اللاعبان سيتم طردهما من النادي فورًا”.
_ واخيرا جاء فى مذكرة اتهام لاعبي بنادى شهير بتهمة تهريب مواد مخدرة طلب من المحامي موجهه إلى رئيس مصلحة الجمارك، قائلاً له : “نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع اتخاذ اللازم قانونيًا مع اللاعبين سالفي الذكر من جرائم تهريب وجلب وتعاطي وتجارة المواد المخدرة وهي جرائم معاقب عليها وفقًا لمواد القانون رقم 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من القانون رقم 182 لسنة 1960".
واخيرا قدم المحامي، قرصًا مدمجًا (سي دي) يحتوي على المقطع الصوتي الدليل على اتهام لاعبي بنادى شهير بتهمة تهريب مواد مخدرة.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة عندما تقدم المحامي جمال عبدالكريم المحامي بالنقض، ببلاغ ضد لاعبين اثنين بنادي كرة قدم شهير فى مصر، بتهمة تهريب المواد المخدرة على طائرة الفريق الخاصة أثناء عودتهما من رحلة خارج البلاد ضمن بعثة الفريق الرسمية، حيث أخطر المحامي رئيس مصلحة الجمارك لتفتيش اللاعبين.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة وتهريبها
تضمن المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
نص المادة 34 أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.