الداخلية تضبط المتهم بغسل 150 مليون جنيه فى شراء السيارات
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط المتهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة الإتجار الغير مشروع فى المخدرات واخفاء مصدرها بشراء السيارات والعقارات ، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل القبض على المتهم بغسل 150 مليون جنيه
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إخطارا إخطارا يفيد بقيام شخص بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المخدرات.
ويحاول المتهم بغسل الأموال اخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى محل البلاغ، وتم ضبط المتهم بغسل الأموال، كما قدرت أفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريباً.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
ضبط المتهمين بغسل 75 مليون جنيه من الاتجار بالعملة
وفى ذات السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الإتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي.
عقوبة غسل الأموال وفق لقانون مكافحة غسل الأموال
نص المادة 12 أن يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
تضمن المادة 14 أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:
الأموال أو الأصول المغسولة.
المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.
أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ.
عقوبة الإتجار في الدولار
نص المادة 209 إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
تضمن المادة 233 أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى العملة الأجنبية و الدولار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والعملة و الدولار والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.