إصابة طالب على يد زميله في الحرم الجامعى بحلوان

أصيب طالب بجامعة حلوان، بطعنة نافذة، وذلك على يد زميله، داخل حرم الجامعة، بسبب خلافات زمالة بينهم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام، تضمنت استقبال طالب جامعي مصاب بطعنة بادعاء مشاجرة داخل حرم الجامعة.
السبب مشادة بين الطالبين
وانتقلت على الفور، أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وتم مراجعة كاميرات المراقبة وسماع شهود العيان، حيث تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة نشوب مشادة بين طالبين بجامعة حلوان قام على اثرها احدهم بطعن زميله باستخدام مطواة.
القبض على الطالب المتهم
وعقب تقنين الاجراءات، قد تمكنت أجهزة أمن القاهرة من القاء القبض على الطالب المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
رواد مواقع التواصل الإجتماعي
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات من قبل جروبات طلاب جامعة حلوان، والتي تضمن قيام طالب بطعن زميله بسبب مشاجرة بينهما.
وكتب طالب بجامعة حلوان، منشورا، على الفيسبوك: "زميلنا عمر ناصر صاحب حادثة الجامعة، هو حاليا في العمليات والعناية المركزة ياريت كلنا ندعيله.. أرواح الناس بقت لعبة".
جدير بالذكر أنه، العديد من الجرائم تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
ويعد القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
عقوبة القتل
فرق قانون العقوبات، بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد.
عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد تكون الإعدام.
أما الثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وإليك عقوبة القتل عمدا
تضمن المادة 233: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
ونص المادة 234 : تنص على أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
عقوبة المشاجرة وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 240 على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
وتتضمن المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.