الأحد 09 مارس 2025 الموافق 09 رمضان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

النواب: إعفاء العاملين من الرسوم والمصاريف فى مراحل التقاضى

النواب
النواب

أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الموافقة على نص المادة 7 من مشروع قانون العمل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وتنص المادة على أن: "تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

مشروع قانون العمل الجديد 

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

وشهدت المادة العديد من المناقشات والمقترحات بشأن إعفاء العاملين من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى، وذلك فى إطار التيسير والتخفيف عن كاهل العاملين.

رفض الدعوى

وفي هذا الصدد، اقترحت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، حذف الفقرة التي تنص على "ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها"

ونفس التعديل تقدم به النائب محمد عبد العليم داوود، الذي اقترح حذف ما يفيد بتحميل العامل تكاليف رسوم الدعوى، قائلا:" فلسفة التشريع التيسير على العاملين وليس تحميله نفقات".

واتفقت معهم النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، التى ترى ضرورة الحذف، مبررة ذلك بأن هذا الأمر يتفق مع فلسفة التشريع.

وتقدمت النائبة اميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بنفس الاقتراح، لافتة إلى أن عقد العمل عقد إذعان، ومن ثم يجب حماية العامل لنه الطرف الضعيف فى المنظومة، ويجب تخفيف الأعباء عليه فى إطار التيسير عليهم والتخفيف عن كاهل العاملين.

حق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" المُشرع رشيد، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وهناك حرص على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العمل، وبالتالى لا يجوز التمييز، وهناك انحياز واضح للعمال فى القانون، وحال حذف هذه الفقرة سنعود إلى القاعدة العامة والتى تقضى بتحميل من يخسر الدعوى تحمل المصروفات، والنص منضبط ويحقق التوازن وفى نفس الوقت حال حذف الفقرة سنفتح الباب أمام جميع العاملين لرفع الدعاوى مظنة منهم أنهم لن يتعرضوا لخسائر، والمادة تضبط هذه المسألة وتحقق التوازن المطلوب".

كما أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الموافقة على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى تختص بالعلاوة السنوية الدورية، وذلك وفقا لما وردت من لجنة القوى العاملة دون تعديلات عليها.

وجاء نص مشروع قانون العمل كالتالي:

وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أنه "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

كما قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على المادة "5" من مشروع قانون العمل الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى نصت على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه أحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما نص القانون الجديد

وينص على أنه: لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

وشهدت الجلسة اقتراح من النائبة نرمين بدراوى، بأن يتم إضافة فقرة مفادها أنه لايعتبر تمييزا حصول العاملين المسيحيين على إجازات مدفوعة الاجر فى مناسبتهم.

ورد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن الإجازات سواء  للمسلمين والمسيحيين يتم إقرارها  بقرار من رئيس الوزراء.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،إن هذا حق موجود فى المادة 128 من مشروع القانون:

وتنص المادة: للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

حظر السخرة والتحرش والتنمر بقانون العمل الجديد

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور  حنفى جبالي، على المادة"2" من مشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على:

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

كما وافق على المادة "3" من مشروع القانون التى نصت على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

ووافق على المادة "4" التى تنص على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

واقترحت النائبة أميرة ابو شقة، حذف التحرش والتنمر من المادة، قائلة إن هذه الأفعال الواردة بالمادة معاقب عليها عقوبة تأديبية وفقا للقانون فى حين أن التحرش والتنمر معاقب عليه بقانون العقوبات بعقوبة سالبة للحريات.

وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا "هذا الحذف يخل قانون العمل الذى يعد الشريعة العامة والذى يلزم المنشأة الالتزام بالقانون، مضيفا: منظمة العمل الدولية تبحث فى قوانين العمل على النص الصريح بحظر التحرش والتنمر.. ولذلك فإن استجابة المشرع ووضعه ضمن المادة هو استجابة للمعايير الدولية".

تم نسخ الرابط