النواب يرفض مقترح بشأن استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية

طالب النائب عبدالله الشيخ، إعادة مناقشة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، اقترح فيه حذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (187) ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية.
ورفض النواب هذا التعديل، حيث عقب النائب إيهاب الطماوى (رئيس اللجنة الفرعية) بأن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما رفض وزير العدل المقترح، موضحاً أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة، ولا يجوز فيها الندب سواء للنيابة العامة ومن باب أولى مأمورى الضبط القضائى، ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عبدالله الشيخ.
النواب يوافق على مادة تجيز لورثة المجنى عليه الصلح فى جرائم القتل العمد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.
وجاء نص المادة الستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات.
ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح الدكتور على جمعة مبررات المادة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري، وتابع: "من المعروف موضحا أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة معدلة وإن كانت بطبيعتها ترتبط بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المرافق"، وأعلن موافقة المجلس عليها.
وقرر مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة.
مواد مشروع القانون من المادة 528
وكان مجلس النواب واصل اليوم مناقشة باقى مواد مشروع القانون من المادة 528 والتى تضمنت مواد خاصة بالمحاكمة عن بعد والمواد الخاصة بحساب المدد والمساعدة القضائية والإجراءات التى تتبع فى فقد الأوراق والاحكام
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي
تعرف على الإجراءات المتبعة حال فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة.
وتنص المادة على أن "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.
وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة".
ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".
مواد التحقيق والمحاكمة عن بٌعد بـ"الإجراءات الجنائية"
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الإثنين، الانتهاء من كافة المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
إلي نص المواد المنظمة والواردة في الباب الثالث (إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد)
المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
المادة (526): يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
المادة (527): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
المادة (528): يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون
المادة (529): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
المادة (530): يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
المادة (531): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
المادة (532): تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك
وتنص المادة 535 التى تمت الموافقة عليها أيضا على أن " تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.