الإثنين 10 مارس 2025 الموافق 10 رمضان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

النواب يوافق على مواد قانون العمل الجديد بشأن المرأة العاملة بالقطاع الخاص

النواب
النواب

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على المادة "54" من مشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على أن:

للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

النواب يقر إجازة سنتين للمرأة بالقطاع الخاص لرعاية الطفل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "57" من مشروع قانون العمل الجديد والتى تعطى  للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر، الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، تمشيًا مع أحكام قانون الطفل.

مادة 57:

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية.

حق العاملة فى فترتين للرضاعة بقانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادتين "56" والتى تعطى للعاملة التي ترضع طفلها خلال عامي الفصال الحق في فترتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة للرضاعة بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة وتحسب من ساعات العمل.

ونصت المادة 56 كما أقرها المجلس على:

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، الموافقة على المادة 66 من مشروع قانون العمل، والتي تتعلق بضوابط وآليات عمل الطفل.

ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

وتنص المادة على أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

واقترح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، النص صراحة على عدم جواز تشغيل الطفل مدة الساعات متصلة، بحيث ينص على تشغيل ثلاث ساعات متصلة.

عدم جواز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسى، قائلا:" المادة 66 من قانون الطفل تقضي بعدم جواز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ويحظر وفقا للمادة ذاتها تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة، ومن ثم هناك رغبة ليكون هناك تنسيق بين التشريعات.

تم نسخ الرابط