الجمعة 25 أبريل 2025 الموافق 27 شوال 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

بيعملوا تريند.. كواليس فيديو « اختطاف طفل» لفتح مقبرة أثرية في سوهاج

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في توضيح كواليس وملابسات تداول فيديو تمثيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، لخطف طفل وإعطائه لشخص آخر وذلك من اهل طقوس لفتح مقبرة أثرية في سوهاج.


تفاصيل واقعة خطف طفل لفتح مقبرة في سوهاج


ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لخط طفل وتسلمه لشخص من أجل فتح مقبرة في سوهاج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج لكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات الأولية وعقب الفحص والمعاينة تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، كما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهمين، مقيمين في مركز شرطة دار السلام في سوهاج.

أقوال المتهمين بنشر فيديو خطف طفل لفتح مقبرة

وعندما قامت الأجهزة الأمنية المعنية لمواجهة المتهمين، اعترفوا باختلاقهم الواقعة كمشهد تمثيلي ، وقيام أحدهم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد زيادة أعداد المشاهدات والترين وتحقيق أرباح مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.


عقوبة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات 

تضمن المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة اذاعة أخبار عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

كما تنص المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مئتي جنيه كلا من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بنفس العقوبة السابقة كلا من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

والمادة 188 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وإليك عقوبة خطف الأطفال وفقا للقانون

المادة 286 تنص على أن إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخال من الآدميين، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

وتنص المادة 287 على أن كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وتضمن المادة 288 ان كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه ١٦ عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.

والمادة 289 تنص على أن كل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ سنه ١٦ عاما بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة.

تم نسخ الرابط