الأربعاء 23 أبريل 2025 الموافق 25 شوال 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو « الرقص بالأسلحة والألعاب النارية » في الإسكندرية

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع السوشيال ميديا، يتضمن قيام 6 أشخاص  بالرقص بالأسلحة البيضاء وإشعال الألعاب النارية في الإسكندرية، كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من  ضبط المتهمين.

تفاصيل القبض على المتهمين بإشعال الألعاب النارية في الإسكندرية

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على  قيام بعض الأشخاص بإشعال الألعاب النارية والرقص بأسلحة بيضاء في محافظة لإسكندرية.

وعلى الفور تم التحقيق في الواقعة وتبين عقب الفحص والمعاينة أن 6 أشخاص بمحافظة الإسكندرية قاموا بالواقعة في حفل زفاف، وجرى ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على 3 قطع أسلحة بيضاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وإليك عقوبة حيازة ألعاب النارية

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وايضا يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتعاقب المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وتنص المادة 102 على تن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

تصل العقوبة إلى السجن المؤبد

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعاقب ايضا بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

كما يعاقب بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

حيازة الألعاب النارية تصل إلى الإعدام

وتضمن المادة 102 (ب) أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات أو ألعاب نارية بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

والمادة 102 (ج) تنص علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات أو ألعاب  نارية استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

كما تنص  المادة 102 (د) على أن يعاقب بالسجن المشدد كلا من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

كما اتخذ قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، أن المواد التي تعد من المفرقعات، هي من تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

تم نسخ الرابط