الأربعاء 23 أبريل 2025 الموافق 25 شوال 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

الجنايات تقضي بالمشدد للمتهمين بإنهاء حياة صديقهم بمحل حلاقة في الطالبية

شكوش المحكمة
شكوش المحكمة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، قراراً عاجل ضد شخصين من الطالبية بتهمة إنهاء حياة شاب صديقهم أمام محل حلاقة في الطالبية جراء مشادة كلامية بينهما، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع الشغل والنفاذ.


تفاصيل القبض على المتهمين بإنهاء حياة شاب بمحل حلاقة في الطالبية

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بمصرع شاب أمام محل حلاقة في الطالبية على يد اثنين يعملون حلاقين بالمحل بسبب خلافات بينهما.


أقوال شقيق المجني عليه في الطالبية

وعندما سألت جهات التحقيق شقيق المجني عليه في الطالبية عن الواقعة، ذكر أمام جهات التحقيق، أن شقيقه كان يتردد على محل الحلاقة الخاص بالمتهمين، وحدثت مشادة بينهم تطورت إلى مشاجرة، واشا، شقيق المجني عليه أن بعض المارة حاولوا تهدئة الوضع، لكن المتهمين لحقوا بشقيقه في شارع جانبي، إذ أخرج أحد المتهمين مطواة وطعن بها المجني عليه في صدره، فيما واصل الآخر ضربه بـ "الشومة" على رأسه، قبل أن يتركاه غارقًا في دمائه ويلوذا بالفرار.


واليك عقوبة القتل عمدا


تنص المادة 233 على إن كل من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر يعاقب بالإعدام،  فيما تنص المادة 234 على أن كلا ن قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

تعرف ايضا على عقوبة القتل الخطأ

تقول المادة 238  أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات في حالة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه كل من حازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه المتهمين بحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل، كما  تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وتصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

ولا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.

كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.

والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص السلاح في مصر:


طلب الترخيص بسلاح للدفاع أو الصيد، وطلب الترخيص بالسلاح للحراسة وكذلك طلب الترخيص بسلاح للرماية وطلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إدارى).

يقدم الطلب على نموذج 135 أ داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل أقامة الطالب.

صحيفة الحالة الجنائية  فيش وتشبية.

عدد 2 صورة فوتوغرافية.

إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

بيان بمبررات الترخيص.

شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح باطنة + نظر.

تم نسخ الرابط