أمن الجيزة يضبط المتهمين بنشر فيديو الرقص الفاضح داخل المترو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، القبض على سيدتين المتهمين بنشر فيديوهات منافية للآداب على مواقع السوشيال ميديا، حيث تم نشر فيديو يتضمن رقص الفتاتين داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، وتحرر محضر بالواقعة.
الأمن يضبط المتهمين بنشر فيديو الرقص في الجيزة
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إخطارا يفيد بورود بلاغا يتضمن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رقص فتاتين داخل مترو الانفاق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لكشف ملابسات الواقعة، وعقب الفحص والمعاينة أمكن تحديد مكان المتهمين بدائرة قسم شرطة العجوزة في الجيزة.
وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الفتاتين المتهمين وبمواجهة المتهمين أقرتا بتصوير المقطع المشار إليه نظراً لعدم وجود كثافة ركاب حال استقلالهما مترو الأنفاق في الجيزة للاحتفاظ به على صفحتيهما الشخصية على سبيل اللهو، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون لتنظيم مواصفات بدلة الرقص الشرقي
ووفقا للقانون رقم 430 لسنة 1955، وهو قانون تنظيم الرقابة حدد مواصفات بدلة الرقص الشرقي، بان يكون نصفها الأسفل مغلق وبلا فتحات جانبية، وتغطى البدلة البطن والصدر، كما سمح القانون للراقصة المصرية بالرقص في أكثر من مكان، بينما منح القانون الحق للراقصة العربية بالرقص في مكانين، وبالنسبة للراقصة الأجنبية فمصرح لها بالرقص في مكان واحد، ونجد أن هذا تخالفه معظم الراقصات الأجنبيات في مصر، حيث تقدم فقرة استعراضية في أكثر من مكان في ليلة واحدة ولا يتم إثبات غير مكان واحد، وبالتالي لا يتم دفع ضرائب إلا عن مكان واحد .
وإليك شروط ترخيص المصنفات الفنية
وفقا لقانون تنظيم الرقابة رقم 430 لسنة 1955، ينص القانون على أن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة، أو أسطوانات، أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا، وايضا تنص المادة على انه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام.
عقوبة التحريض على الفسق والفجور
تضمن المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، أن كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهلة له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
كما نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أن يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
عقوبة نشر صور أو مطبوعات منافية للآداب
وتنص المادة 178من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
وايضا تنص المادة السابقة على إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 178 عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون، وايضا يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.