كواليس سقوط لص الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة فى قبضة الأمن بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط لص متهم بسرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة في الزاوية بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل واقعة سرقة الأسلاك الكهربائية بالقاهرة
ترجع أحداث الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة الأسلاك الكهربائية لكهرباء من أحد أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن القاهرة إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو عامل تجميع خردة مقيم بدائرة القسم.
كما عثر بحوزة لص الأسلاك الكهربائية على الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهة المتهم بسرقة الأسلاك الكهربائية إعترف بإرتكاب الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
ضبط لص المستلزمات الكهربائية من عقارات تحت الإنشاء
وفى سائق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،من ضبط لص متهم بسرقة المستلزمات الكهربائية من داخل عقارات سكنية تحت الإنشاء بمنطقة الأهرام في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة.
بمواجهة لص المستلزمات الكهربائية إعترف بإرتكابه (5 وقائع سرقة)، كما ذكر أنه تصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيىء النية "مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية فى الجيزة ، وجرى ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وايضا ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين بتهمة سرقة (2 كاميرا تصوير – 2 ساعة – هاتف محمول – بعض الإكسسوارات والمصوغات الذهبية) من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد فى الجيزة ، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.
وإليك عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات
وتنص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما تتضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
والمادة 319
تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
تنص المادة 312
على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل:
_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
_ على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.
ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
_ على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
_ على السرقات التي تحصل ليلا.
_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.