المشدد.. حكم رادع للمتهم بهتك عرض طفل داخل المقابر بالقليوبية
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، اليوم، معاقبة المتهم بخطف طفل الى المقابر وهتك عرضه بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن لمدة 10 سنوات
وكانت البداية عندما أحالت جهات التحقيق بالقليوبية المتهم بهتك عرض طفل للمحكمة، لانه خطف طفل بالإكراه "ي أ ص"، والذي لم يبلغ سنه 18 سنة ميلادية كاملة، بأن جذبه عنوة من يده واقتاده إلى داخل المقابر فباعد بينه وبين ذويه.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم بهتك عرض اقترنت جريمته بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر تعدى على المجنى عليه الطفل سالف الذكر، بالقوة والذى لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، بأنه وما أن ظفر به على إثر ارتكاب جريمته محل الاتهام بعاليه تعدي عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستكمل أمر الإحالة أن المتهم بهتك عرض طفل عرض حياة الطفل للخطر ، كما عرض أخلاقه للخطر بأن عرض أمنه وأخلاقه للخطر نما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
وإليك عقوبة التعدي على الأطفال وفقا لقانون العقوبات
نص المادة 267
تنص على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».
و تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.
المادة 268
تنص على ان (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).
اذا كان سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا؛ أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.
تتضمن المادة 269 أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».
وتقول المادة 306 مكرر (أ)
أن تكون عقوبة المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
واذا تم العودة إلى الجريمة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكررا «ب» تنص على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.