الأمن يضبط المتهمين بالتنمر على سائق «عربة كارو» بالبحيرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في ضبط 4 أشخاص المتهمين بالتنمر والسخرية على سائق عربة كارو وقيامهم بقلب العربة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
تفاصيل واقعة التنمر على سائق عربة كارو
كانت البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تنمر وسخرية بعض الشباب من سائق "عربة كارو" بالبحيرة وقيامهم بقلب العربة.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة تم تحديد المجنى عليه (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالعربة الكارو ملكه بمدينة إدكو فوجئ بقيام (4 عاطلين - مقيمون بدائرة المركز) بقلب العربة الكارو وتصويره والتنمر عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بالتنمر على سائق عربة كارو، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
التنمر وفقا للقانون
عرف القانون التنمر على أنه: كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى، يعد تنمر.
عقوبة التنمر على الآخرين وفقاً للقانون
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل متنمر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
عقوبة التعدي على الآخرين
نجد أن قانون العقوبات تصدى لجرائم الضرب بمختلف انواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
نص المادة 240 يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
وفى حالة إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.