الجنايات تقضي بالمشدد 15 سنة للمتهم بإنهاء حياة «عريس البراجيل»
عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، المتهم بإنهاء حياة صديقه في البراجيل بمنطقة أوسيم في الجيزة بسبب خلافات على فتاة، بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت بتغريمه 500 جنيه وحبسه عامين عن حيازة الأدوات التي استخدمها في الجريمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدين عيسى أحمد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل وعبد الله عبد الرؤوف عبدالله.
أقوال والد المجني عليه في البراجيل
أوضح والد المجني عليه “عريس البراجيل”، أن المتهم ترّصد ورسم خطة مُحكمة لقتل نجله السيد، حيث استدرجه بحجة الذهاب إلى أوسيم لجلب الأموال لوالده، ولكنه كان يريد بذلك تنفيذ مخططه في قتله.
كما أكد والد عريس البراجيل قائلا" كانوا صحاب بياكلوا ويشربوا سوا، عمري ما شكيت فيه بأنه هو اللي قتل ابني، دول حتى كانوا بيلبسوا هدوم بعض”.
فى وقت سابق، قرر المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إحالة المتهم بانهاء حياة صديقه وخطيب خطيبته السابقة في أوسيم، لمحكمة الجنايات المختصة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أنهى حياة المجني عليه « عريس البراجيل» سيد حسين عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلافات بينهما، حيث عقد العزم وبيت النية على الخلاص منه وتحين الزمان والمكان، وما إن ظفر به باغته ضربا وخنقا فحبس أنفاسه بقطعة قماشية أحكمها حول عنقه.
واستكمل أمر الإحالة بأن المتهم رطم رأس المجني عليه بقوة في حجر حتى خارت قواه وليتيقن من وفاته وضع ذلك الحجر على صدره، وبعد ذلك تمكن من سرقة المنقولات والمبلغ المالي والأوراق المملوكة للمجني عليه بأن استولى عليها من بين طيات ملابسه عقب إنهاء حياته.
وتابع امر الإحالة أن المتهم أتلف هاتف المجني عليه عمدا، حيث هشمه بقدمه وأحرز أداتين “قطعة قماشية وحجر” بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية تقتضى ذلك.
اعترافات المتهم بإنهاء حياة عريس البراجيل
اقر المتهم أثناء تحقيقات النيابة، بأنه أنهى حياة صديقه "سيد ب." انتقامًا منه لتدخله في حياته الشخصية، حيث تسبب في فسخ خطوبته من رحاب، كما أوضح أنه بدأ يشك منذ ذلك الحين في نوايا صديقه، خاصة بعدما علم بتقدمه لخطبتها.
كما اعترف المتهم بتفاصيل واقعة إنهاء حياة عريس البراجيل، حيث قال ان بعد انتهائه من العمل في مغسلة السيارات التي يملكها المجني عليه "سيد"، اصطحبه المتهم إلى طريق أوسيم لتوصيل صبي يعمل في المغسلة يُدعى "محمد ب." على دراجة نارية وبعد توصيل "محمد" إلى منزله، طلب المتهم من "سيد" مرافقته إلى منطقة بشتيل، بحجة أخذ مبلغ مالي من أجل "فلوس الجمعية بتاعت أبويا"، وخلال الرحلة، استغل المتهم الفرصة لارتكاب جريمته انتقامًا من صديقه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وقد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
تعرف على عقوبة القتل عمدا
نص المادة 233 أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
والمادة 234 تنص على أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.