تحت قيادة إرهابية.. تأجيل محاكمة متهم بتخريب المرافق العامة
إصدرت الدائرة الأولى إرهاب، أمر بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات امن الدولة الوراق، لاتهامه مع أخرين تم الحكم عليهم سابقًا في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق"، لجلسة 16 فبراير للاطلاع، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.
تفاصيل الواقعة تحت قيادة جماعة إرهابية
وصدر في أمر الإحالة إن المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية، وذلك فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، وكان الغرض منها القيام بالإخلال في النظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وايضًا تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والقيام بالاعتداء على الحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، و التعدي على الحرية الشخصية للمواطنين،
قيام جماعة تدعو لتكفير الحاكم
قام المتهمين بقيادة خلية تقوم بدعوة تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وذلك للقيام بتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وايضًا استهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
القيام بارتكاب ابشع الجرائم الإرهابية
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، من الأول حتى الحادى عشر، عن طريق اشتراكهم فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واجتمعوا بالاتفاق على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
عقوبة الإخلال بالنظام العام وإزعاج المواطنين
قام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، بالموافقة على الشروط التي تقوم بغلق المحل العام إداريا وذلك طبقا لقواعد وضوابط وإجراءات توفيق أوضاع المحال العامة.
1. قانون العقوبات المصري (القانون رقم 58 لسنة 1937):
المادة 102 مكرر: تعاقب كل من نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو بيانات من شأنها الإضرار بالنظام العام أو إثارة الفزع بين الناس بالحبس أو الغرامة.
المادة 98: تعاقب بالسجن أو الغرامة كل من استغل الدين للتحريض على العنف أو الإخلال بالنظام العام.
2. قانون التظاهر (القانون رقم 107 لسنة 2013):
يحدد عقوبات مشددة لمن ينظم أو يشارك في تظاهرات دون إخطار السلطات، إذا كانت تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو تعطيل المرافق العامة.
3. قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 94 لسنة 2015):
يعاقب على الأفعال التي تهدف إلى الإخلال بالنظام العام عن طريق الإرهاب أو تعطيل الدستور والقوانين.
4. قانون حماية البيئة (القانون رقم 4 لسنة 1994):
ينص على عقوبات لمن يتسبب في تلويث البيئة بطريقة تؤثر على الصحة العامة والنظام العام.
5. قانون الطوارئ (القانون رقم 162 لسنة 1958):
يتيح للحكومة فرض قيود صارمة على الحريات واتخاذ إجراءات فورية لحفظ النظام العام في أوقات الطوارئ.
6. قانون المرور (القانون رقم 66 لسنة 1973):
يعاقب بالسجن أو الغرامة المخالفات التي تسبب اضطرابًا في حركة المرور أو تعرض حياة المواطنين للخطر.
حالات طرق الاجازة لغلق المحال العام إداريًا
نص المادة 24 من القانون يحدد الحالات التي تؤدي إلى إغلاق المحل العام إداريًا، وتشمل ما يلي:
1. مخالفة أحكام المواد 2، 11، 12، 19، 20، 23 من هذا القانون.
2. ممارسة أنشطة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
3. الإخلال بشروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4. ممارسة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة، سواء بالكامل أو جزء منها بدون ترخيص.
5. تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على التراخيص المطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون.
6. استخدام المحل لغير الغرض المخصص له وفقًا للتصاريح القانونية.
7. مخالفة القوانين واللوائح المتعلقة بالاشتراطات الفنية والصحية.
8. إذا تسبب النشاط التجاري في إزعاج للسكان أو الإضرار بالراحة العامة للمجاورين.
9. عدم الالتزام بالضوابط الصادرة عن اللجنة المختصة بمراقبة النشاط التجاري.
إجراءات الغلق الإداري للمحال المخالفة وفقًا للقانون
لا يصدار اي قرار باتمام الغلق الإداري إلا بعد إرسال إنذار للمسؤول عن المحل المرخص به بالمخالفة الإدارية، ويتم ذلك عن طريق خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يُمهَل المخالف مدة خمسة عشر يومًا لتلافي أسباب المخالفة.
في حالة استمرار المخالفة وعدم الامتثال، يصدر المركز المختص قرارًا بالغلق مع توضيح أسباب هذا القرار بشكل محدد. يستمر الغلق حتى يتم تصحيح المخالفة أو استيفاء جميع الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر واحد.