الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

كواليس ضبط مهرب المواد المخدرة بميناء القاهرة الجوي

المواد المخدرة
المواد المخدرة

استطاعت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، ضبط شخص مقيم بمحافظة الشرقية، بتهمة تهريب المواد المخدرة للخارج، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وجاء ذلك بناءا على حرص أجهزة وزارة الداخلية على  السيطرة الأمنية على جميع المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

تفاصيل واقعة تهريب مواد مخدرة للخارج 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، اخطارا يفيد بقيام شخص بمحاولة تهريب مواد مخدرة من مخدر الهيروين للخارج.

وعند تفتيش حقائبه داخل ميناء القاهرة الجوي، عثر بحوزة مهرب المواد المخدرة على كمية من مخدر الهيروين مخبأة داخل إحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهة مهرب المواد المخدرة، أقر بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة والاتجار بها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

وفيما يلي يوضح لكم «القارئ نيوز» عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار. 

زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

تنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وايضا تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وجدير بالذكر، أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس

تم نسخ الرابط