الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

كواليس ضبط المتهمة بخطف رضيع من داخل مستشفى بالقاهرة

المتهمة
المتهمة

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، حول واقعة خطف رضيع يبلغ عمره شهرين ونصف من داخل مستشفى فى التبين، أن ربة منزل عقيمة قامت باختطافه حيث ادعت أنها ممرضة، وكان ذلك جراء تمثيلها على زوجها وايهامه بأنها حامل.

تفاصيل خطف رضيع من مستشفى بالقاهرة 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا من قسم شرطة التبين، يتضمن بلاغا من ربة منزل أنها حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لطفلها رضيع عمره شهرين ونصف، قامت إحدى السيدات بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى محل البلاغ، وعقب اجراء التحريات الأولية تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بمحافظة الجيزة، وإعادة الطفل إلى أهليته بصحة جيدة.

وبمواجهة المتهمة بخطف رضيع اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل.

وتحرر محضر بالواقعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

جريمة خطف الأطفال تعد من أخطر الجرائم 

وتعتبر جريمة خطف الأطفال  من أخطر وأقسى أنواع الجرائم على الإطلاق، لأنها تتسبب فى أضرار تؤثر فى كيان الأسرة "لبنة المجتمع" واستقرارها.

وفى ضوء ذلك حرص القانون على مواجهة مرتكبى تلك الجريمة بعقوبات مغلظة، كما شدد العقوبة حال اقتران جريمة الخطف بجرائم أخرى كالقتل أو سرقة الأعضاء أو الاعتداء على الأنثى

تعرف على عقوبة خطف الأطفال 

تنص  المادة 286 على أن إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى من الآدميين، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا . 

وتنص المادة 287 على أن كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر

كما تتضمن المادة 288 ان كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه ١٦ عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد .

نص  المادة 289 كل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ سنه ١٦ عاما بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.

وقد أوضح المستشار قلدس أن القصد الجنائى بالنسبة لجريمة الخطف يخضع لما تقرره النظرية العامة للقصد الجنائى للوصول إلى الحقيقة، فقد رأى المشرع تشديد العقاب عند اقتران القتل بجناية لأن الشخص الذى يقدم على ارتكاب جريمتين خطيرتين خلال فترة محددة، فإن ذلك يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة، لا يبالى فيها الجانى بارتكابه أشد الجرائم خلال مدة قصيرة،  فمرتكب تلك الجرائم هو شخصية تستهين على نحو ملحوظ بأحكام القانون و الحقوق.

وبناءا على ذلك نص المشرع فى المادة (234) من قانون العقوبات على أن (من قتل نفساً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها، أو تلتها جناية أخرى) .

ومن ثم فإن اعتداء الخاطف على الطفل بالقتل لسرقة أعضائه، فإن عقوبة الخاطف هنا تكون بالإعدام، لأن جريمة القتل هنا اقترنت بجريمة الخطف، أى أننا نكون بصدد جنايتين، لذلك فقد لزم معاقبة الخاطف بعقوبة الإعدام.

عقوبة التعدي على الأطفال وفقا لقانون العقوبات 

نص المادة 267 «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».

تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.

تم نسخ الرابط