الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

خلافات مالية وراء مصرع عجوز على يد نجله خنقاً بالقليوبية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث بمديرية أمن القليوبية، حول مصرع عجوز خنقاً على يد نجله في قرية السفاينة بطوخ في محافظة القليوبية، أن الحادث وقع جراء نشوب مشادة كلامية لخلافات مالية بين الأب ونجله، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل واقعة مصرع عجوز على يد نجله بالقليوبية

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغا من الأهالى يتضمن قيام شخص بإنهاء حياة والده خنقاً بطوخ.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة قيام مزارع يدعى «سيد. فهمى» يبلغ من العمر 50 عاما  بإنهاء حياة والده عجوز يدعى «فهمى. ا. ف» يبلغ من العمر 70 عاما.

سبب تعدى المتهم على والده بالقليوبية

وكشفت التحريات الأولية عن تواجد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدى خلال تواجدهما بالأرض الزراعية حيث قام المتهم بخنق والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه، اثر مطالبة المتهم بأخذ أموال من المجنى عليه لمروره بضائقة مالية.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها تحت تصرف النيابة العامة.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

عقوبة القتل عمدا

نص المادة 233

تنص على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

تنص المادة 234

على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد

والمادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

عقوبة القتل الخطأ وفقا لقانون العقوبات

تتضمن المادة 238 أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه. أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

كما يحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض، ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية. والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.

عقوبة المشاجرة وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 240 على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما تتضمن المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

تم نسخ الرابط