الإثنين 21 أبريل 2025 الموافق 23 شوال 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

ميكب بداخله «حشيش».. إحباط تهريب مواد مخدرة بمطار القاهرة الدولي

الأمن
الأمن

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل عبوات ميكب وفاونديشن، بمطار القاهرة الدولي وتم ضبط المتهم ويعمل محاسب، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل القبض على محاسب بتهمة تهريب المخدرات بمطار القاهرة

ترجع أحداث واقعة التهريب بمطار القاهرة الدولي، عندما اشتبه رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مباحث مطار القاهرة في حقائب المتهم بتهريب مخدر الحشيش وأثناء تفتيش المتهم عثر بداخل حقائبه على عبوات أدوات تجميل تم تفريغ محتوياتها الأصلية واستبدالها بقطع من مخدر الحشيش، معدة بإحكام للتهريب.

وبإجراء التحريات الأولية التي أجرها ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، تبين إن المتهم لجأ لهذه الحيلة لإبعاد الشبهات عنه، فأعد لذلك عبوات الميكب بعناية ووضع المخدرات بداخلها، ولكن قوات الأمن كشفت الجريمة قبل وقوعها، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

ضبط سارة خليفة بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

وفى ذات السياق، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 4 من تجار المخدرات بقيادة المتهمة سارة خليفة خطيبة اللاعب كهربا السابقة وتعمل منتجة، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وإليك عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 تنص على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ايضا يعاقب كلا من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

وتنص المادة 34 على ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

وفى حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

ويذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

تم نسخ الرابط