تفاصيل صادمة.. جريمة قتل مدبرة بسبب خلافات زوجية تنتهي بالإعدام والمؤبد

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم، أحكاما رادعة للمتهمين بإنهاء حياة مواطن بسبب خلافات زوجية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا للمتهم الأول عقب ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، فيما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين آخرين.
صدر الحكم على المتهمين برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.
تفاصيل إحالة المتهمين بإنهاء حياة شخص في القليوبية
جاء فى أمر الإحالة أن كلا من المتهمين "محمد ن ا"، 34 سنة، هارب، و"حسن ص م"، 33 سنة، هارب، و"محمد ص م"، 35 سنة، نجار مسلح، و"رضا ص م"، 36 سنة، ربة منزل، مقيمين الثلج دائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أنهوا حياة مواطن يدعى أحمد رمضان على محمد، عمدا، جراء خلافات زوجية.
وكما أتي فى أمر الإحالة أن الجريمة وقعت جراء خلافات زوجية سابقة بين المجني عليه والسيدة المتهمة، ولذلك عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية غير مششخنة حاشوها بالطلقات، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه، وتحينوا الفرصة، وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري إحرازه بنية إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، فأودت بحياته، وتبين تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة شادين من أذره وبحوزتهم أسلحة نارية، وذلك بسبب خلافات زوجية.
كما جاء فى أمر إحالة المتهمين بإنهاء حياة شخص فى القليوبية أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية.
سبب إنهاء حياة المجني عليه
وتابع أمر الإحالة أن السيدة المتهمةالرابعة اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الأول على إرتكاب الجرائم محل الإتهامات السابقة، بأنه على إثر خلافات زوجية بينها والمجنى عليه حرضت المذكورين واتفقت معهم على إزهاق روح المجنى عليه وساعدتهم بأن هاتفت المجنى عليه واستدرجته لهم فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
تعرف على عقوبة إنهاء حياة الآخرين عمداً
أوضح قانون العقوبات الفرق بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد.
حيث وضح القانون أن عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، تكون العقوبة الإعدام، أما الثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
تنص المادة 233 على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
وجاء نص المادة 234 أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وإليك عقوبة القتل الخطأ
نص المادة 238 "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".