الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

الدائرة الثانية إرهاب تؤجل محاكمة المتهمين بـ «خلية داعش قنا»

 المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقضية "خلية داعش قنا"، إلى جلسة 22 ديسمبر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بالانضمام الى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

9 ديسمبر.. محاكمة المتهمين بقضية اللجان النوعية للإخوان

وفى ذات السياق، قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم بمد أجل الحكم على المتهمين بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية،لجلسة 9 ديسمبر.

ويذكر أن، الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، قررت أمس، تأجيل محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل.

تفاصيل واقعة خلية داعش كرداسة الثانية

أمرت النيابة بإحالة المتهم الأول بخلية داعش كرداسة الثانية، لانه أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

كما وجهت النيابة للمتهمون من الثانى وحتى 13 بخلية داعش كرداسة الثانية، تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع بخلية داعش كرداسة الثانية، قاموا بتمويل الإرهاب من خلال تمويل الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثانى وحتى الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها.

وأن المتهمون من الأول وحتى 6 ، وجه لهم تهمة القيام بجرائم إرهابية بتلقى تدريبات والتعليم على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفبة استعامالها لاستخدام الأشخاص والمنشآت، روجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجوا للانضمام لتلك الجماعة المسماة "داعش"، ولافكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف.

كما أن المتهمون من الثانى وحتى الخامس، تمت إحالتهم لأنهم حازوا مواد مفرقعة وأخرى فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بان صنعوا مواد ثلاثى تيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم وحازوها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحازوا واستعملوا بغير مسوغ الأدوات وأدوات تستخدم فى صنع المفرقعات وتفجيرها.

وتابع امر الإحالة أن المتهمون الثانى والثالث والخامس قاموا بعمل من أعمال التحريض والإعداد لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصدوا أماكن لاستهدافها بالقاهرة والجيزة.

قرار قضائي جديد ضد المتهمين بواقعة "طلائع حسم" الإرهابية

وفى سياق متصل، أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، أمس، محاكمة 111 متهمًا بـ"طلائع حسم"، إلى جلسة 12 يناير المقبل لفض إحراز.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمون تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وأنهم إساءوا  استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

تعرف على عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

تنص المادة 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

تم نسخ الرابط