بعد موافقة مجلس الشيوخ.. تعرف على موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية
يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًّا على القانون خلال الجلسة العامة للمجلس الإثنين الماضي.
الإجراءات الدستورية للقانون
ومن المقرر أن يرسل مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى، ليتم دراسته ومناقشته من جديد، دون التقيد بما وافق عليه مجلس الشيوخ من تعديلات، نظرًا لأن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص التشريعى الأصيل، مع الأخذ في الاعتبار برأى مجلس الشيوخ في النصوص والاستفادة منها.
كما مقرر أن يتم إحالة مشروع القانون إلي لجنة الصحة بمجلس النواب، لدراسة المواد من جديد، ولها الحق هنا في إجراء تعديلات عليها، أو الإبقاء علي النص المقدم من مجلس الشيوخ.
إرسال القانون إلي رئيس الجمهورية لإصداره رسميا
بعد ذلك تعد اللجنة تقريرًا عن مشروع القانون لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، لمناقشته وإقراره نهائيا، حيث سيكون له حق التعديل أيضا قبل الإقرار النهائى، وإرسال القانون إلي رئيس الجمهورية لإصداره رسميا وتطبيقه علي أرض الواقع.
موافقة مجلس الشيوخ نهائيا علي مشروع قانون المسؤولية الطبية
يذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
كان من بين مواد مشروع القانون، التى أثارت الجدل، مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والتى من بينها حبس الأطباء.
مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
وجاء ذلك بعدما شهدت تلك المواد جدلًا واسعًا بالمناقشات، لاسيما بعدما تقدم النائب محمود سامى الإمام، باقتراح بإلغاء حبس الأطباء فى ذلك القانون، والاكتفاء بغلق المنشأة والغرامة المالية الكبيرة على الطبيب.
رفض عدد من الأعضاء على عقوبة الحبس
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة أن وقف تراخيص الأطباء، أشد عقوبة على الأطباء من الحبس، قائلا: ماذا نستفيد من حبس الطبيب، وإن كان وقف الترخيص أشد عقوبة.
بينما رفضت الحكومة ذلك الاقتراح وأشار المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، أن حال قبول ذلك الاقتراح فسوف يفرغ القانون من مضمونه، مؤكدا ان فكرة الحبس ليست جديدة وإنما منصوص عليها فى قوانين أخرى منها العقوبات.
وأكد أن النص على الحبس فى القانون لا يعني أنه سيتم حبس الأطباء، مشيرا إلى أن هناك غرامة، وهو ما يعطي القاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين.
بينما عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: الأطباء كانوا مرتضين الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية.
وجاءت النصوص كالتالى:
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة
مادة (26)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (7،6، 8) من هذا القانون.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
المادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
الحبس مدة لا تزيد عن سنة في حالة الخطأ الطبي
المادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المادة 29
تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
إمكانية الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 30
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.