غدر الصحاب.. حكم قضائي رادع للمتهمين بإنهاء حياة صديقهم في الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حكما رادعا ضد المتهمين بإنهاء حياة صديقهم في المنتزه في الإسكندرية، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية للنطق بالحكم.
صدر الحكم على المتهمين بإنهاء حياة صديقهم في الإسكندرية برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار السيد مصطفي الحوراني والمستشار حسام نزيه محمد عبده، وسكرتير.
تفاصيل واقعة مصرع شخص على يد أصدقاءه في الإسكندرية
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغا يتضمن العثور علي جثمان المجني عليه داخل شقة مستأجره بدائرة قسم المنتزه في الإسكندرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعقب الفحص والمعاينة وبإجراء التحريات الأولية تبين أنه كان يوجد علاقة مسبقة بين المتهمين كل من "م.ك.ز" سباك و" ي.ا.ال" ومصور وبين المجني عليه " م.ال.ع" والذي استضافهم المجني عليه بمسكنه حيث أقاما رفقته لعدة أيام ،واتفق المتهمان سويا علي إنهاء حياة المجني عليه وسرقة 3 هواتف محموله وملابس مملوكه للمجني عليه.
وخلال التحقيقات أوضح المتهم الأول، أنه قال للمتهم الثاني ، ام يحضر عقار منوم لدسه الي المجني عليه في أحد المشروبات الساخنة ،وخلال تواجدهم بمسكن المجني عليه تجرعا سويا المشروبات الساخنة بعد أن قام المتهم الثاني بدس العقار للمجني عليه مما أسفر عن غطه في نوم عميق فأحضر المتهم الثاني سلاح أبيض سكين وقطعة قماش مبلله وتعدي عليه بطعنه في العنق وكتم صوته.
وتابع المتهم الأول في واقعة انهاء حياة صديقهم فى الإسكندرية، أنه نقل الضحية الي دورة المياة حيث ولاء المتهم الثاني علي المجني عليه بعدة طعنات في البطن أخرجت امعائه، وايضا تم طعنه مرة أخري في الرقبة، وبعد أن تأكدوا من وفاته ، جمعوا متعلقاته والفرار بها.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
تعرف على عقوبة القتل عمدا
تنص المادة 233 على إن كل من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر يعاقب بالإعدام، فيما تنص المادة 234 على أن كلا ن قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
تعرف ايضا على عقوبة القتل الخطأ
تقول المادة 238 أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على7 سنوات في حالة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
ما هى عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص؟
وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه كل من حازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه المتهمين بحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل، كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وتصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".