جنايات شبرا تقضي بالإعدام شنقا للمتهمين بإنهاء حياة شخص
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة 6، اليوم الإثنين، سائق وعاطل المتهمين بإنهاء حياة شخص فى القليوبية لخلافات سابقة بينهما، بالإعدام شنقا، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما.
صدر الحكم على المتهمين برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن،
تفاصيل الواقعة
احالت جهات التحقيق بالقليوبية المتهمين بإنهاء حياة شخص فى الخصوص للمحكمة، لأن المتهمين "إسلام أ ق"، 32 سنة، سائق، مقيم شارع كابينة النور عزبة النخل بالخصوص، و"عبد الرحمن أ س"، 26 سنة، مقيم شارع الأنوار المحمدية بالخصوص بمحافظة القليوبية، أنهوا حياة المجني عليه "أحمد محمود السيد عبد الله" عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء فى أمر إحالة المتهمين بإنهاء حياة شخص فى القليوبية أن المتهمين قد بيتا النية وعقدا العزم على إنهاء حياته وأعدا لذلك الغرض السلاح النارى والذخائر - محل الاتهامين التاليين.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثانى استدراجا المجنى عليه الى محل الواقعة وما أن ظفرا به حتي أشهر في مواجهته المتهم الأول السلاح النارى وأطلق صوبه الأعيرة النارية التي استقرت بأنحاء متفرقة بجسده فخلفت لديه الإصابات الثابتة، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إنهاء حياته جراء خلافات سابقة بينهم.
واستكمل أمر الإحالة، أن المتهمين بإنهاء حياة شخص فى القليوبية أحرزا سلاح نارى مششخن (طبنجة) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهمين انهما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الإتمام السابق بغير ترخيص.
وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
عقوبة القتل عمدا
المادة 233 تنص على أن : "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
تضمن المادة 234 أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
والسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
ولا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.
تعرف ايضا على عقوبة القتل الخطأ
نص المادة 238 أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه. أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.