طلب برلماني لإنشاء دار حضانة رعاية الأطفال داخل كل مؤسسة
في إطار دور الدولة في دعم المرأة في بيئة العمل، قرر بإلزام المؤسسات بإنشاء دار حضانة رعاية الأطفال، حيث قدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، بشأن تفعيل المادة 96 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، بإلزام المؤسسات بإنشاء دار حضانة رعاية الأطفال.
الالتزام بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات
وقال النائب أنه رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن العديد من المؤسسات، مستشهدا بالمؤسسات الصحفية لا تلتزم بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات بها رغم وجود عدد كبير من لديهن أسر وأطفال يحتاجون إلى رعاية مستمرة أثناء فترات العمل.
دعم الصحفيات بإنشاء دار حضانة رعاية الأطفال في كل مؤسسة
وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن هذا الطلب جاء انطلاقًا من الحاجة الملحة لدعم الصحفيات العاملات وتوفير بيئة عمل مرنة تراعي متطلباتهن الأسرية، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن الصحفيات العاملات، وتحسين جودة العمل داخل المؤسسات الصحفية، وتعزيز دور المرأة في بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات الأسرة، وخاصة أنه تم رصد وتوثيق عدم التزام العديد من المؤسسات الصحفية بتفعيل القانون وعدم إنشاء دور الحضانات من جانب "المرصد المصري للصحافة والإعلام". نصوص قانون العمل بشأن إنشاء حضانة رعاية الأطفال
أسباب عدم تفعيل المادة 96 من قانون العمل
كما طالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإيضاح أسباب عدم تفعيل المادة 96 من قانون العمل، ومناقشة سبل إلزام المؤسسات الصحفية وغيرها من الجهات المعنية بتوفير حضانات داخل أو بالقرب من مواقع العمل، ودراسة تأثير ذلك على تحسين بيئة العمل ودعم هذا العمل.
ضرورة إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة رعاية الأطفال
تنص المادة 96 من قانون العمل على الآتي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وأيضا تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص.
اتصالات النواب تناقش تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات
وقررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
جاء مشروع القانون بهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي، لاسيما أن ما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرزت صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، ومد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات
بالإضافة إلى أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.
جرائم النصب الإلكترونى
اختلفت أشكال جرائم النصب الإلكترونى خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
قانون لتشديد عقوبة جريمة النصب الإلكتروني
جاء مشروع القانون ليستهدف سد الفراغ التشريعي الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الإليكترونية.
إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون
جاء مشروع القانون ليتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم ٢٣ مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.
جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة
وجاءت المادة ٢٣ مكرر أ، لتنص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
كما جاءت المادة ٢٣ مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.
استحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء
وأيضا جاءت المادة ٢٣ مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.
بالإضافة إلى استحداث المادة ٢٣ مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
كما نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة ٢٣ مكرر:
يعتبر النصب الإلكتروني استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة ٢٣ مكرر أ:
جاءت المادة لتنص على، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة ٢٣ مكرر ب:
إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص، تكون العقوبة السجن.
مادة ٢٣ مكرر ج:
يعتبر مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
تكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة ٢٣ مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.