الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

البهواشى: تكافل وكرامة مظلة حماية اجتماعية تطال الفئات الأولى بالرعاية

محمد البهواشى
محمد البهواشى

صرح الدكتور محمد البهواشى، أستاذ الاقتصاد، عن أهمية برامج الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، وأهميتها فى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة، قائلا:"شهدت مصر طفرة حقيقية من خلال دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية".

"تكافل وكرامة"

وتابع محمد البهواشى، أن برنامج "تكافل وكرامة" يخدم الفئات الأولى بالرعاية وأصبح مصدر أساسى لتخفيف الأثر السلبى للأزمات العالمية التى تلقى بظلالها السلبية على العالم كله.

واستكمل محمد البواشى قائلا: ونحن الآن لدينا حائط صد لهذه الآثار السلبية بألا تؤثر مباشرة على هذه الفئات.

وأوضح محمد البهواشى، أن برنامج "تكافل وكرامة" نوعا من أنواع الدعم النقدى المشروط الذى تقدمه الدولة للفئات الأولى بالرعاية، وتطور دور الدولة فى فرض مظلة حماية اجتماعية مستمرة، والاستدامة ثمة هذا البرنامج.

وتابع البهواشى تكافل وكرامة مظلة حماية اجتماعية تطال الفئات الأولى بالرعايةكما يزيد عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج كل يوم عن الآخر، ويزيد حجم المخصصات المالية لهذا البرنامج، بالإضافة لفرض الدولة بتكليفات الرئيس السيسى مظلة حماية اجتماعية تطال الفئات الأولى بالرعاية.

وفي ذات السياق، ناقش مجلس النواب مشروع  قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك خلال جلسة النواب المنعقدة الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

الحق لرئيس مجلس الوزراء في تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري

وجاءت المادة (14) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

ضوابط تقديم الحصول على الدعم

وجاء بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط تقديم الحصول على الدعم، حيث تنص المادة (15) على: يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يحق للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

طريقة صرف الدعم النقدي

وأيضا تنص المادة (16) على: يُصرف الدعم النقدى عن طريق  البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًّا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

الإجراءات التي تتم إذا تخلف المواطن عن صرف الدعم النقدي

بالإضافة الى موافقة مجلس النواب على المادة (17) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

كما يحق للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وقف الدعم إذا لم يصرف المستفيد خلال ستة أشهر

وإذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تم نسخ الرابط