كواليس ضبط المتهمين باختطاف شخص من داخل سيارة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط المتهمين بخطف شخص من داخل سيارة أجره كان يستقلها، ومتهمين أيضا بالتعدي بالضرب على سائق السيارة الأجرة، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل اختطاف شخص من داخل سيارة بالمنيا
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا يفيد بورود بلاغا من سائق يتضمن قيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإعتراض طريقه وإستيقافه والتعدى عليه بالضرب بالأيدى والإستيلاء على السيارة وإختطاف شخص مرافق له "لا يعلم بياناته".
وعلى الفور انتقل ضباط أمن المنيا إلى محل البلاغ لكشف ملابسات الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص المتهمين بخطف شخص من داخل سيارة أجره.
وتمكنت ضباط أمن المنيا من تحرير الشخص المحتجز، حيث تم حجزه داخل محجر ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة سمالوط.
سبب قيام المتهمين بخطف المجني عليه
وعند مواجهة المتهمين بخطف شخص من داخل سيارة أجره اعترفوا بارتكابهم الواقعة لسابقة قيام المجنى عليه بالتحصيل من أحدهم على مبلغ مالى بزعم التنقيب غير المشروع عن الآثار ورفضه رد المبلغ.
لذلك لجئوا إلى اختطافه وإكراهه على توقيع (20 إيصال أمانة) بمساعدة باقى المتهمين لإجباره على رد المبلغ ، وتم بإرشادهم ضبط 20 إيصال أمانة "بتوقيع المجنى عليه" وو السيارة الملاكى "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- السيارة الملاكى المستولى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
عقوبة الخطف
نص المادة 286 أن إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى من الآدميين، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .
تضمن المادة 287 أن كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر
وتنص المادة 288 على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه 16 عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد .
نصت المادة 289 على ان كل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ سنه 16عاما بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.
والمادة 290 تنص على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وقد أوضح المستشار قلدس أن القصد الجنائى بالنسبة لجريمة الخطف يخضع لما تقرره النظرية العامة للقصد الجنائى للوصول إلى الحقيقة، فقد رأى المشرع تشديد العقاب عند اقتران القتل بجناية لأن الشخص الذى يقدم على ارتكاب جريمتين خطيرتين خلال فترة محددة، فإن ذلك يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة، لا يبالى فيها الجانى بارتكابه أشد الجرائم خلال مدة قصيرة، فمرتكب تلك الجرائم هو شخصية تستهين على نحو ملحوظ بأحكام القانون و الحقوق.
وبناءا على ذلك نص المشرع فى المادة (234) من قانون العقوبات على أن (من قتل نفساً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها، أو تلتها جناية أخرى) .
ومن ثم فإن اعتداء الخاطف على الطفل بالقتل لسرقة أعضائه، فإن عقوبة الخاطف هنا تكون بالإعدام، لأن جريمة القتل هنا اقترنت بجريمة الخطف، أى أننا نكون بصدد جنايتين، لذلك فقد لزم معاقبة الخاطف بعقوبة الإعدام.